السؤال
سُئِل: في رجل ادعى على امرأة أن له عليها كذا، فأنكرت، فجاء برجلين، فشهدا على شهادة اثنين غائبين مدة السفر بأن لهذا المدعي على فلانة بنت فلان الفلانية كذا شهادةً مستجمعةً لشرائط صحتها الشرعية، وقال شاهد الفرع: أخبرنا الأصلان المذكوران بأنهما يعرفانها، ولم يدرِ شاهدا الفرع أنها هي هذه أم لا، فهل يلزم المدعي أن يأتي بشاهدين أنها هي، أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: نعم يلزمه أن يأتي بشاهدين آخرين يشهدان أنها هي ولو مقرَّةٌ، كما في «الدر المختار»، و«الدر المنتقى»، وغيرهما