السؤال
سُئِلَ: في الصبي المأذون له في التجارة إذا شهد عليه الشهود بما هو من ضمان التجارة بغيبة وليه الذي أذن له، فهل تصح شهادتهم أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تصح، قال في العمادية»: والصبي الذي أذن له أبوه، أو وصي أبيه في التجارة بمنزلة العبد المأذون في التجارة إذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارة، قبلت شهادتهم وإن كان الذي أذن له غائباً.