الإجابة
أَجَابَ: لا تقبل؛ للتهمة، وكذا شهادته لجد جده وإن علا، سواء كان جده لأبيه، أو لأمه؛ لشمول ذلك ما في المتون من قولهم: لا تُقبل شهادة الفرع لأصله، وبالعكس، وهو شهادة الأصل لفرعه وإن سفل، إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على ابنه، فإنها تُقبل، كما في «الأشباه».
وفي شرح النظم الوهباني الشيخ الإسلام عبد البر ابن السخنة: أن شهادة الإنسان لابن ابنه على ابنه مقبولة، وعزاه إلى قاضي خان، وأطلقه ولم يقيده بحق دون حقِّ؛ لأن إقدامه على الشهادة على ولده، وهو أعزُّ عليه من ابن ابنه دليل على صدقه فتنتفي التُّهمة التي رُدَّت الشهادة لأجلها، كذا علله في «المنح.