السؤال
سئل: في مكان مشترك بين بالغ وقاصر غاب القاصر غيبة فوق مسافة القصر فباع البالغ حصته من المكان المذكور حال غيبة القاصر فلما حضر القاصر بعد بلوغه علم الحصة المذكورة فأخذها بالشفعة فور علمه، فهل يحكم له بها إذا توفرت شروطها ببيع وانتفت موانعها.
الإجابة
أجاب: صغير شفيع لا ولي له فهو على شفعته إذا بلغ فيقضي له بها إذا علم بعد بلوغه بالبيع وقدر الثمن وأخذ المبيع بالشفعة فور علمه بذلك بعد توفر شرائطها وانتفاء موانعها، وإلا فلا فإن كان له ولي حال صغره وقد علم بالبيع وقدر الثمن، ولم يأخذ بالشفعة فلا شفعة للصغير بعد بلوغه على قول الإمام وأبي يوسف خلافا لمحمد، كما في تنقيح الحامدية نقلا عن إحكام الصغار للآستروشني والله تعالى أعلم.