تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجلين يملكان منزلين لكل منهما قدراً معلوماً على الشيوع فيهما وأحد المنزلين محكور والآخر غير محكور، ثم إن أحد الشريكين باع نصيبه فيهما لرجل آخر صفقة واحدة بقدر معلوم فلما بلغ الشريك ذلك أخذ بالشفعة، فهل والحال هذه تثبت له الشفعة فيما لم يكن محتكرا ويأخذه بحصته من الثمن.
الإجابة
أجاب: للشريك أخذ الحصة المبيعة في المنزل المملوك أرضاً وبناء بالشفعة بما يقابله من الثمن، ولا شفعة فيما بيع من البناء في الأرض المحتكرة والله تعالى أعلم.