السؤال
سئل: في دار مشتركة بين ورثة البعض بالغ والبعض قاصر باع بعض البالغين نصيبه منها لرجل أجنبي، فهل إذا بلغ البعض القاصر منهم وعلم بالبيع وبقدر الثمن وأخذ ما بيع بالشفعة فور علمه وأشهد بينة عند العقار يجاب لذلك ويقضي له بها شرعاً إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: نعم إذا بلغ الشريك القاصر وطلب الشفعة يقضي له بها بعد استيفاء شرائطها، حيث لا ولي له قال في الدر صبي شفيع لأولى لا تبطل شفعته وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز والله تعالى أعلم.