السؤال
سئل: في جار اشترى حصة في عقار من جاره بثمن معلوم وقبضة مجهولة القدر والعدد من الفلوس فرقت على الفقراء بالمجلس، ولم يعلم قدرها فبعد مدة ظهر جار آخر غير ملاصق للمبيع بجذوع، ولا يغيرها بطلب الأخذ بالشفعة، فهل لا حق له في الشفعة.
الإجابة
أجاب: لا شفعة للجار المذكور والحال هذه وإنما تثبت للجار إذا كان ملاصقا والله تعالى أعلم.