السؤال
سُئِلَ: فِي عُلُو مُشْتَرَكِ مَعَ سُفْلِهِ، بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ثُلُثَيِ الْعُلُو، فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْأَخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لَهُ ذَلِكَ، قَالَ فِي (الْخَانِيَّةِ): صَاحِبُ السُّفْلِ بِشُفْعَةِ الْعُلُو أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجَارِ شَرِكَةٌ فِي الطَّرِيقِ. انْتَهَى. فَكَيْفَ مَعَ شَرِكَتِهِ فِي نَفْسِ الْعُلُو، وَعَلَّلُوا الشُّفْعَةَ فِي السُّفْلِ بِالْعُلُوِّ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ التَّعَلِّي، وَفِي عَكْسِهِ بِالِاتصَالِ، وَبِهِ تُعْلَمُ الْأَحْكَامُ، فَافُهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.