شروط لزوم الوكالة بالخصومة ورضا الخصم

السؤال
سئل: في امرأة تدعي بدعوى وحقوق على ورثة ميت منهم القاصر والبالغ وتريد أن توكل عنها بالخصومة والدعوى رجلا بينه وبين المدعى عليهم حزازة وخصومة في حقوق انتزعوها من يده بوجه الحق والحال إن المرأة المذكورة ليست من المخدرات بل تخرج لسقي المواشي ونقل المياه من الخارج على رأسها كما هي عادة الفلاحين المخالطين للرجال فهل لا يجبر أحد من المدعى عليهم على الرضا بوكالة الشخص المذكور ولا غيره حيث لم تكن مخدرة خصوصا وقد سبق لها أنها أخذت حقوقها بنفسها وخاصمت في ذلك بنفسها لكونها تحسن الدعوى والكلام مع الأجانب لا سيما، ولم تكن مريضة ولا بينها وبين المدعى عليه مسافة قصر بل كل ببلدة واحدة.
الإجابة

أجاب: الذي مني عليه أرباب المتون للزوم الوكالة بالخصومة اشتراط رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه، أو غائبا مدة سفر، أو مريدا له، أو مخدرة لم تخالط الرجال، أو حائضا، أو نفساء والحاكم بالمسجد إذا لم يرض الطالب بالتأخير، أو محبوسا من غير حاكم هذه الخصومة، أو لا يحسن الدعوى والمختار للفتوى تفويضه للحاكم والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر