السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض زراعة ببذره لنفسه وحصده فبعد الحصاد ادعى عليه إخوة بأن البذور والزرع له وأقام بينة على إثبات دعواه رجلا ممن له عليهم إدارة من فلاحيه ورجلا آخر بينه وبين المشهود عليه عداوة بسبب قذف ومخاصمة، فهل والحال هذه لا تقبل شهادتهما للرجل المذكور.
الإجابة
أجاب: لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية ولا شهادة الفلاح لشيخه الذي هو تحت ولايته والله تعالى أعلم.