السؤال
سئل: في جماعة يملكون داراً آلت إليهم بطريق الإرث عن مورثهم فباع منهم اثنان نصيبيهما مشاعا لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم، فهل والحال هذه إذا أخذ باقي الشركاء الحصتين المبتاعتين بالشفعة فور علمهم بالبيع وبقدر الثمن يقضى لهم بها شرعاً.
الإجابة
أجاب: إذا توفرت شرائط الشفعة التي من جملتها في مثل هذه الحادثة طلب كل من الشركاء الأخذ بها في كل المبيع حتى لو طلب بعضهم بقدر ما يخصه سقطت شفعته، كما صرحوا به يقضي للشفعاء بها بعدد رؤوسهم لا بمقدار الملك، وإلا فلا والله تعالى أعلم.