السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى من جماعةٍ قراريط في طاحونه دائرة بثمن معلوم فمنعه شخص من الانتفاع بها، وادّعى أنّ له على ابيهم مبلغًا من الدراهم قدره ستة واربعون قرشًا والحال أنّ مورثهم له تركه تحت ايدي ورثته تفي بالدين وزياده على فرض ثبوته، فهل والحال هذه لا يُمَكَّن المدّعي على المشتري من منعه من الانتفاع بما اشتراه ولا مطالبة له عليه بشيء
الإجابة
أجاب: المشتري من الوارث ليس خصمًا في إثبات الدين على المورث، فلا تسمع دعوة الرجل المذكور على المشتري، وللمالك التصرّف في ملكه والانتفاع به وليس لاحد منعه عن ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى اعلم .