أجاب: إذا لم يثبت على الزوج أنه اشترى السبلة المذكورة لزوجته بإذنها ولا أنه ملكها لها حال حياتها لها تكون ميراثا عنها وتجهيز الزوجة على زوجها على ما به یفتی ولا يرجع بشيء مما صرفه في تجهيزها وغيره في حصة القصر، كما أنه ليس له الرجوع على الأم بما صرفه في تجهيزها وتكفينها الشرعيين مطلقا ولا بما صرفه زيادة على ذلك إلا إذا أذنته الأم بصرف الزائد ليرجع به عليها لما ذكروه من أ أن من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع، وإن لم يشترطه الأمر بالإنفاق عليه، وإلا لا يرجع إلا بشرط الرجوع ولا تسمع دعوى الأم بملكها ما استولت عليه بعد الموت مما كان تحت يد ابنتها متصرفة فيه المدّة المذكورة بحضور الأم وتمكنها من الدعوى تلك المدة ودفعه لابنتها عارية عند إنكار باقي الورثة ذلك، فلو كان اصل الملك فيه للأم ،أو دفعها إياه لابنتها ثابتا بطريق شرعي يكون القول للأم بيمينها في أن ما دفعته لبنتها كان عارية حيث لم يثبت أنها ملكت ذلك لها حال حياتها، والله تعالى أعلم.