السؤال
سئل: في رجلٍ اشْترى دابةً من نحْو ستّ سنين على يد بيّنة فتعرّف عليْها رجلٌ آخر وادّعى أنّ تلْك الدّابّة ضاعتْ منْ عنده من نحْو سنتيْن وأنّه اشْتراها من مدّة ستّ سنين، وأنّها شركةٌ بيْنه وبيْن شخْصٍ مناصفةً، وأنّها نتجتْ عند بائعهما، فلمّا حضر ذلك الشّخْص الشّريك وعاين تلْك الدّابّة أقرّ بأنّها غيْر الدّابّة الّتي ضاعتْ وحلف على ذٰلك، فهلْ إذا ادّعى شريكها أنّها من نتاج بائعه بعْد اعْتراف شريكه المذكور وأثْبت ذٰلك بالْبيّنة، تكون شركةً بيْنه وبيْن ذي اليد يؤخذ الشريك بإقْراره؟
الإجابة
أجاب: إذا ثبت المدّعي ملْكه لنصْف الدّابّة المذكورة بالوجه الشرعي، يحْكم له بما ادّعاه، ولا اعتبار لمقالة منْ زعم المدّعي شركته فيها على الوجه المسْطور، والله تعالى أعْلم.