شراء جارية للبنت الصغيرة

السؤال
سُئِل: في رجل اشترى جارية لبنته الصغيرة، وأشهد وقت الشراء أنه اشتراها لها ثم مات عنها وعن ورثة غيرها، فهل الجارية لبنته الصغيرة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تكون لبنته الصغيرة، فتختص بها، وليس لباقي الورثة الرجوع عليها بالثمن إلا إذا أشهد وقت الشراء أنه أخذها ليرجع بثمنها عليها، كما في «البزازيَّة» في الفصل الثامن، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر