السؤال
سئل: في الوكيل بشراء شيء بعينة لا يملك شراءه لنفسه وقع الشراء لموكله، حيث لم يخالفه كأن يأمره بشرائه بدراهم فاشتراه ،بدنانير ، أو بغير النقود والله تعالى أعلم.
الإجابة
أجاب: الوكيل بشراء شيء بعينة لا يملك شراءه لنفسه وقع الشراء لموكله، حيث لم يخالفه كأن يأمره بشرائه بدراهم فاشتراه ،بدنانير ، أو بغير النقود والله تعالى أعلم.