أَجَابَ: يقع الشراء للوكيل؛ لأنه خالف أمره، واشتراه بخلاف جنس ما سماه،له وإن اشتراه بدراهم زائدة على ما سمى، فكذلك يقع للوكيل وإن اشتراه بدراهم ناقصة على ما سمى له؛ فإن ساوى ما اشتراه به، لا يقع للموكل، وإن ساوى ما سماه له، وقع للآمر.
قال في «البزازيَّة»: وكله بشراء حمار،بمئة، فاشتراه بتسعين، لا يصح على الأمر، وإن ساوى المئة، لزم الأمر .
وقال في البحر»: وظاهر ما في الكافي للحاكم: أن يكون مخالفاً فيما إذا زاد، لا فيما إذا نقص فإنه قال: وإن قال: اشتر لي ثوباً هَرَويَّا، ولم يسم الثمن، جاز على الآمر، وإن سمى ثمناً، فزاد عليه شيئاً، لم يلزم الأمر، وكذلك إذا نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون الآمر وصفه له بصفة، وسمى له ثمناً، واشتراه الوكيل بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن، فيجوز على الأمر،
انتهى
فائدة: كل شراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور، بخلاف البيع