السؤال
سئل: في ثلاثة رجال حضروا من بلدة بعيدة لبلدة أخرى فوجدوا فيها زرافتين عند رجل فأرادوا شراء هما منه فتعرض لهم رجل رابع وقال أنا اشتريهما ما لكم ويكون لكل منا الربع خوفا من أن يحصل من كل منهم مزايدة في الثمن فتبلغا ثمنا جسيما فعين الجماعة المذكورون للرجل المذكور قدر ما يشتريهما به وقالوا له اشترهما بسبعين وبخمسة وسبعين، أو بثمانين، أو بتسعين، أو بمائه ريال ولا تزد على ذلك مما سيما ملك واشترهما لنا بقدر ما عيناه لك فذهب الرجل واشتراهما من المالك بخمسة وثمانين ريالا لنفسه خاصة فهل يقع الشراء للجميع ولا يختص بهما المشتري.
الإجابة
أجاب: الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه عند غيبة الموكل، وحيث وكلوه بشراء الزرافتين المعينتين وعينوا له جنس الثمن وقدره واشتراهما حال غيبة الموكلين لنفسه بما عينوا له من الثمن لا يكون الشراء له خاصة ويكون الشراء للجميع حسب الأمر والله تعالى أعلم.