السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بشراء شيء، فاشتراه الوكيل بغبن فاحش، فهل ينفذ على الموكل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا ينفذ على الموكل للتهمة، لعله اشتراه لنفسه، كما في «المنح»، و«الدرر» ، فيتقيَّد شراء الوكيل بمثل القيمة، وبغبن يسير، وإن كان سعره معروفاً كالخبز واللحم والجبن واشتراه الوكيل بزيادة، لا ينفذ على الموكل ولو كانت الزيادة يسيرة كفلس،واحد وبه يفتى، كما هو صريح الشروح والمتون.