شراء الوكيل بسعر أعلى من المحدد

السؤال
سئل: في رجل أمر آخر أن يشتري له قرصا بألفي قرش المأمور بذلك القرص أنه زاد من عنده ألفا. فلم يصدقه الأمر في تلك الزيادة واطلع عليه أهل الخبرة فوجدوه لا يساوي ما ادعاه المأمور فهل القول للأمر في أنه إنما أمره بألفين فقط دون المأمور في دعواه الإطلاق، أو الزيادة والقرض المذكور يلزم المأمور خاصة ويرد ما أخذه من الأمر له.
الإجابة

أجاب: حيث عين الموكل للوكيل بالشراء ثمنا وخالف الوكيل بزيادة في الثمن عما عينه موكله وقع الشراء له فقد صرحوا بأن الشراء إذا لم ينفذ على الأمر ينفذ على المأمور ٣ والقول للأمر في تعيين الثمن وإن برهنا قدم برهان المأمور لأنها أكثر إثباتا كما في الدر من الوكالة بالبيع والشراء ولما صرحوا به من الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم، فلو ادعى الموكل التقييد بثمن فالقول له والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر