السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة وفيهم قاصر فأقام القاضي رجلا قيّما عليه، ومن جملة تركة والده معصرة وسيرجة فاشترى القيّم المذكور موجودات المعصرة لنفسه وترك الشيرجة، فتنازع معه الورثة ورفعوا الأمر للقاضي فأمره بأخذ الكل أو ترك الكل فترك شراء موجودات المعصرة، ثمّ ادّعى بأنّه كان أدخل فيها ثمانية أرادب بـ"رز" فأنكر باقي الورثة دعواه، فهل لا عبرة بدعواه المجرّدة عن الإثبات وهل تعد دعواه المذكورة خيانة يعزل بها أولا.
الإجابة
أجاب: وصي القاضي لا يملك شراء مال اليتيم لنفسه ولا عبرة بدعوى الوصي على الوجه المسطور والله تعالى أعلم.