السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اشترى المضارب بمال المضاربة ثوباً بعشرة، فباعه من رب المال بخمسة عشر، فهل جاز بيعه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، جاز كما في «المنية». وفي «الينابيع»: يجوز شراء رب المال من المضارب، وشراء المضارب من رب المال في قول أصحابنا الثلاثة، خلافاً لزفر.