السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى دَارًا مِنْ آخَرَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ، وَكَتَبَ صَكَ التَّبَائِعِ بِمَا حَاصِلُهُ: اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ، بِمَدِينَةِ كَذَا، بِمَحَلَّةِ كَذَا، بِثَمَنِ كَذَا، وَمَاتَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ، فَادَّعَى وَرَثَةُ الْأَبِ عَلَى وَرَثَةِ الابن أَنَّ الِابْنَ قَالَ بِمَحَضَرِ مِنَ النَّاسِ: اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنِّي مَا اشْتَرَيْتُهَا إِلَّا مِنْ مَالِ أَبِي هَلْ إِذَا شَهِدُوا بِذَلِكَ تَنْبُتُ الدَّارُ لِوَرَثَةِ الْأَبِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا تَثْبُتُ الدَّارُ لِلْآبِ بِقَوْلِ الابْنِ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِ أَبِي؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الشَّرَاءِ مِنْ مَالِ الْأَبِ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ لِلْأَبِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقَرْضَ وَالْغَصْبَ، وَقَدْ وَرَدَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ»، فَأُضِيفَ مَالُ الابْنِ لِلأَبِ عَلَى طَرِيقَةِ التَّجَوُّزِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الصَّدِيقِ لِلصَّدِيقِ مَالِي مَالُكَ، وَمَالُكَ مَالِي، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِالدَّارِ لِلْآبِ بِذَلِكَ، مَعَ هَذِهِ الاحْتِمَالاتِ، مَا قَالَ ذَلِكَ ذُو رَوِيَّةٍ وَثَبَاتٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.