شراء الأب من مال ابنه القاصر

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اشترى الأب لنفسه شيئاً معلوماً من مال ابنه القاصر، فهل لا يبرأ عن الثمن حين يقبضه لمن ينصبه القاضي وكيلاً عن القاصر أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يبرأ عن الثمن حين ينصب القاضي وكيلاً للصغير، فيقبضه من الأب، ثم يرده عليه بأمره، وإذا باع الأب لابنه القاصر، لا يصير قابضاً لولده بنفس البيع حين يمضي زمن يتمكن من ،قبضه، فلو هلك المبيع قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة يهلك على الأب. «عمادية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر