شراء الأب لولده الصغير

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى لولده الصغير ثوباً أو خادماً، ونقد الثمن من مال نفسه ولم يُشهد أنه اشتراه له ليرجع عليه، فهل يكون ذلك للصغير، وليس له الرجوع عليه بالثمن، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: يكون ذلك لولده الصغير، وليس له الرجوع عليه بالثمن، ولا لورثته من بعد، صرّح به في «الفصول العمادية».
وذكر فيها أيضاً أن الأب إذا اشترى لصغيره ثوباً أو طعاماً، وأشهد أنه يرجع عليه إن كان له مال يُرجعُ عليه، وإلا فلا؛ لأنه حينئذ يجبر على طعامه وكسوته.
وإن اشترى له عبداً أو داراً أو دابة، فإن أشهَدَ أنه يرجع عليه؛ يرجع عليه، سواء كان له مال، أو لم يكن، وإن لم يُشهِدْ لا يرجع.
وقد صرّح في «البزازيَّة في الفصل الثاني: أنه إذا اشترى جارية لبنته الصغيرة، وأشهد وقت الشراء أنه اشتراها لها، ولم يشهد أنه أخذها ليرجع عليها بالثمن، ثم مات عنها وعن ورثة غيرها؛ فتكون الجارية ملكاً مختصاً بها، وليس للورثة الرجوعُ عليها بالثمن، إلا إذا أشْهَدَ أنه أخذها ليرجع بالثمن عليها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر