السؤال
سئل: في رجل اشترى إناء من نحاس وقال في حال شرائه بحضرة بينه اشتريته لبنتي وهي قاصرة وأخبر بذلك مرارا في حال حياته، ثم مرض وقال في مرضه الإناء المذكور ملك لبنتي فلانة، فهل إذا ثبت ذلك بالبيئة الشرعية يكون الإناء المذكور ملكا للبنت القاصرة فلا يشاركها فيه أحد، وهل إذا ادعت المرأة زيادة على مؤخر صداقها بعد موت زوجها وكانت العادة المطردة لمثلها تعجيل ثلثي المهر ويؤخر الثلث إلى الطلاق، أو الموت لا تسمع دعواها بالزيادة ويقضى لها بمؤخر الصداق.
الإجابة
أجاب: ما اشتراه الأب حال صحته لابنته الصغيرة مملوك لها ويقضى على الزوجة بما تعورف تعجيله حيث دخل بها الزوج وادعى عليها إبطاله لها وفي تنقيح الحامدية سئل في رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق مثلها ولا بيئة لها، فهل القول لها في ذلك الجواب نعم كما في البحر والنهر والفصولين والبزازية وغيرها انتهى فمفهومه أنها لا تصدق في غير المثل المتعارف بل القول لورثة ذلك الزوج في بيمينهم، والله تعالى أعلم.