تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في شريكي عنان اشترى أحدهما عروضاً للتجارة، فهل ينفذ شراؤه على شريكه، وليس للبائع طلب الثمن من شريك المشتري، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، ينفذ شراؤه على شريكه؛ لتضمنها الوكالة فقط، وليس
للبائع طلب الثمن من شريك المشتري الذي لم يباشر العقد؛ لعدم تضمنها الكفالة، وإن أدى المشتري الثمن من مال نفسه مع بقاء مال الشركة؛ يرجع على شريكه بحصته منه، وإن أدى من مال نفسه، ولم يكن شيء باقياً من مال الشركة؛ فالشراء له خاصة.
قال في «البحر» حاكياً عن المحيط: إذا لم يكن في يده مال ناض، وصار مال الشركة أعياناً وأمتعة، فاشترى بدراهم أو دنانير نفسه؛ فالشراء له خاصة دون شريكه؛ لأنه لو وقع على الشركة؛ صار مستديناً على مال الشركة، وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يؤذن له في ذلك، وذكره في المنح»، وكذا في الدر المختار.