السؤال
سُئِلَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذا كَانَتْ تَسْكُنُ مَعَهُ فِي بَيْتٍ يَسْتَحِقُ الْمَيِّتُ فِيهِ السُّكْنَى بِسَبَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، فَأَخْرَجَهَا الْمُسْتَحِقُونَ، هَلْ لَهَا السُّكْنَى فِي رغمًا عَلَيْهِمْ أَمْ لَا، وَلَهُمْ إِخْرَاجُهَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.