السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ومعها منه بنت رضيعة فتزوجت بعد انقضاء عدتها بأجنبي من البنت وأخذها الزوج ومعها البنت وسافر بعيدا عن البلد التي تزوجها فيها بأزيد من يوم و م وأقاما بمحل خرب واستمرا ثلاث سنين، ثم علم أبو البنت بمحل إقامتها فأراد أن يتوجه إليها ليأخذ بنته منها ويدفعها لمن تحضنها من طرفه، فهل يكون له ذلك وتسقط حضانتها من حين تزوجها وتجبر على تسليم البنت لأبيها خصوصا وليس لها أم ولا غيرها مطلقا.
الإجابة
أجاب: بتزويج الأم أجنبيا من الصغيرة تسقط حضانتها وينتقل الحق لمن بعدها من الحاضنات، فإن لم يكن لها من يقدم على الأب في الحضانة فللأب أخذها وضمها إليه جبرا على الأم المذكورة وليس للأم السفر بها إلى غير وطنها الذي نكحها فيه، ولو مع بقاء الحضانة بدون رضا الأب، والله تعالى أعلم.