السؤال
سئل: في امرأة حاضنة لبنتها الصغيرة من مطلقها سقطت حضانتها بسبب تزويجها من أجنبي من الصغير وانتقلت الحضانة لأمها، فهل لا يسوغ لأمها المذكور أن تسافر بالمحضونة من بلد الأب والنكاح إلى بلدة بعيدة عن بلد الأب، وللأب منعها من السفر بها أم كيف.
الإجابة
أجاب : ليس للحاضنة المذكورة السفر بالصغيرة من بلد أبيها إلى البلدة المذكورة والحال هذه وللأب منعها من ذلك، والله تعالى أعلم.