سفر الأب بالصغير من بلد الأم

السؤال
سُئِل: فيما إذا كانت حضانة الصغير لأمه، فهل لأبيه أن يخرج به من بلد أمه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: ما دام له حق الحضانة ليس له ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالأم، بإبطال حقها من الحضانة، وأما إذا سقطت حضانتها بالتزوج بأجنبي عن الصبي؛ جاز لأبيه أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه.
وقيده في المنح بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها، أما إذا كان هناك من يستحق الحضانة ؛ فينبغي أن لا يملك الأب السفر به، بل ينتقل الحق إلى الحاضنة، وهذا ظاهر.
بقي لو تمت حضانته، فقد أفتى الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها، وبأن غير الأب من العصبات كالأب، وعزاه ل «الخلاصة»، و«التتارخانية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر