السؤال
سُئِلَ في رجل له ابن من النسب، رضع من امرأة أجنبية، وللمرضعة أخت، فهل يحل لأبيه المذكور أن يتزوج بأخت مرضعة ابنه المذكورة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يحل له أن يتزوج بها؛ لأنها خالة ابنه من الرضاع، كما يجوز له أن يتزوج بخالة ابنه من النسب؛ لأنها أخت امرأته، لكن من غير جمع كما هو مقرر في محله.