السؤال
سئل: في قاضي أقام وصيا على قاصرة يتيمة من الأب والأم، ولم يكن لها عاصب سوی ابن عم شقيق فهل لابن العم أن يزوجها من نفسه بمهر المثل ويدخل عليها وليس للوصي متعه عنها بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: لابن العم العاصب تزويج بنت عمه القاصرة من نفسه بمهر المثل حيث كان كفؤا ولا مانع، والله تعالى أعلم.