السؤال
سئل: في بنت بكر قاصرة مع أمها في معيشة واحدة بلغت من العمر أربع عشرة سنة لها أب غائب ببلاد إسلامبول وأخ ببلاد السودان، والآن خطبها شخص، فهل لأمها أن تزوجها بكفؤ ومهر المثل حيث لم تبلغ وكانت قاصرة، ولم يكن هناك من يقدم عليها من جهة الأب.
الإجابة
أجاب: للولي إلا بعد التزويج بعضل الأقرب، أو غيبته مسافة القصر. وقيل: ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه وقد وقع الاختلاف في تفسير إلا بعد فقيل المراد به الأبعد من الأولياء فهو مقدّم على القاضي، كما صرح به الشمني، وعليه إطلاق المدوّن.
وقيل : المراد بالأبعد القاضي دون غيره لأن هذا من باب دفع الظلم فإذا زوجت الأم الصغيرة المذكورة من كفء بمهر المثل ولا ينتظر الكفء جواب الأقرب وكان ذلك بإذن القاضي فهو أولى خروجاً من الخلاف، والله تعالى أعلم.