زنا الصبي والمجنون

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا زنى صبي، أو مجنون بمكلفة، فهل لا حد على كل منهما ؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لا حدَّ على كل منهما، وإذا زنى مكلف بصبية، أو مجنونة؛ فيحد هو فقط، لا المزني بها صرح به في «المنح»، و«الدر المختار»، فحينئذ ما ذكره بعضهم من أنه كلما انتفى الحد عن الرجل انتفى عن المرأة لا يستقيم كلياً.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر