الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا حدَّ على كل منهما، وإذا زنى مكلف بصبية، أو مجنونة؛ فيحد هو فقط، لا المزني بها صرح به في «المنح»، و«الدر المختار»، فحينئذ ما ذكره بعضهم من أنه كلما انتفى الحد عن الرجل انتفى عن المرأة لا يستقيم كلياً.