السؤال
سُئِلَ: في رجل ملك مئتي درهم وخمسة دراهم من الفضة مضى عليها حولان، فما يجب في ذلك عليه؟
الإجابة
أَجَابَ: يجب عليه في ذلك عند الإمام عشرة دراهم؛ لأنه وجب عليه في السنة الأولى خمسة، وهي ربع عشر النصاب، ولا زكاة عنده في خمسة الكسور، فبقي السالم من الدين في العام الثاني مئتان، ففيها خمسة أخرى للسنة الثانية، وعندهما لا يجب عليه في ذلك إلا خمسة؛ لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة للنصاب، وتُمن درهم في خمسة الكسور، فبقي السالم من الدين في العام الثاني مئتان إلا تُمن درهم، فلا يجب فيه الزكاة؛ لنقصان النصاب، كما في «البحر » .