زكاة الإبل والجوالق للمكاري

السؤال
سُئِل: فيما إذا اشترى المُكاري إبلاً وجُوالِقاً بألف؛ ليؤجرها ويبيعها في آخر الأمر، وحال عليها الحول، فهل عليه في ذلك زكاة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا زكاة عليه في ذلك؛ لأنها عوامل، وآلات للاستعمال في الحال.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر