أجاب: رهن شخصين فأكثر عينا مملوكه لهما عند رجل واحد في عقد واحد نظير دين عليهما صحيح لازم مع التسليم والقبض محوزاً لا متفرقا مفرغا لا مشغول بحق الراهن مميز إلا مشاعا، إذ لا شيء في رهن الاثنين من الواحد لوجود القبض جملة فصار كرهن الواحد من الواحد ويمسكه المرتهن بكل دينه على كل منهما حتى لو أدى أحدهما ما عليه لا يكون له أن يستخلص شيئا من الرهن لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك، كما أفاده الأتقاني قال في الدر وإن رهنا واحدا بدين عليهما ما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين إذ لا شيوع انتهى وكذا الحكم إذا كان الراهن متعددا والمرتهن كذلك فرهنا العين معا بعقد،واحد ولم يقل كل منهما رهنتك بحقك، فإن الرهن صحيح أيضا قال في نور العين من الفصل الثلاثين رهنا عينا عند رجلين جاز، إذ لا شيوع في الدين إلا إذ قال كل منهما رهنتك بحقك فحينئذ لا يجوز انتهى والله تعالى أعلم.