رهن العقار المشترك لصندوق الأيتام

السؤال
سئل : من طرف أمين صندوق الأيتام بما صورته أنه مذكور بقرار حضرات العلماء المعطى في حق رهونات العقارات التي ترهن بصندوق الأيتام أن يؤخذ العقار على جهة الرهن ويقبضه المرتهن محوزا مفرغا لا مشغولا بحق الراهن مميزاً لا مشاعا وللمرتهن حبسه حتى يستوفي دينه وبمقتضاه جار العمل إلا أنه يحضر في بعض الأوقات شخصان أو ثلاثة بحجة واحدة، أو بحجج متعددة يملكون منزلا ويرغبون رهنه بالصندوق بسبب احتياجهم لأخذ دراهم من مال الأيتام وتراضيهم على ذلك، فهل يجوز قبول المنزل المذكور ورهنه أم لا يجوز، أو الذي يقبل المنزل الكامل لشخص بمفرده فبناء عليه اقتضى تحريره لحضرتكم نؤمل إرسال إفادة عما يعتمد في مثل ذلك لأجل اعتماده والإجراء بموجبة.
الإجابة

أجاب: قال في جامع الفصولين، ولو ارتهن بدين عليهما رهنا واحداً جاز وهو بكل الدين وللمرتهن حبسه لأخذ دينه كله،اهـ فإذا كان العقار مشتركا وأراد أربابه رهنه على دين عليهم وسلموا العقار المرهون معا للمرتهن يصح الرهن ويكون للمرتهن حبسه حتى يستوفي في جميع الدين والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر