السؤال
سُئِلَ: فيما إذا رهن الرجل الذهب أو الفضة بخلاف جنسها، فهل صح،الرهن وإذا هلكت تهلك بقيمتها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح الرهن، وكذا إذا رهن المكيل أو الموزون، وإذا رهنت المذكورات بخلاف جنسها فهلكت؛ تهلك بقيمتها، كسائر الأموال، وهو ظاهر، كما في «الدرر».