رهن الذهب أو الفضة بغير جنسها

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا رهن الرجل الذهب أو الفضة بخلاف جنسها، فهل صح،الرهن وإذا هلكت تهلك بقيمتها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح الرهن، وكذا إذا رهن المكيل أو الموزون، وإذا رهنت المذكورات بخلاف جنسها فهلكت؛ تهلك بقيمتها، كسائر الأموال، وهو ظاهر، كما في «الدرر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر