السؤال
سُئِل: في رجل قال: جعلت أرضي هذه وقفاً بعد موتي،، فتصدقوا بغلتها على الفقراء والمساكين، فهل له الرجوع بذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له الرجوع بذلك ما دام حياً، غنياً أو فقيراً، بأمر قاض أو غيره، «شرنبلالية»، و«إسعاف».
ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث فإذا خرجت من الثلث تكون لازمة في حق الورثة، يلزمهم التصدق بمنافعها مؤبداً، كما في «الإسعاف»، انتهى.