السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: اكفل عني لفلان كذا، فكفله، ورضي المكفول له في المجلس، ثم أدَّى الكفيل ما ضمنه من الجياد أو الزيوف، فهل للكفيل الرجوع على المكفول عنه بما أدّاه؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له الرجوع على المكفول عنه بما أداه؛ لأنه كفله بأمره، وأدى ما ضمنه.