رجوع الكفيل على المدين

السؤال
سئل: في رجل باع لآخر جانب حرير بثمن معلوم وجاء رجل آخر وضمن المشتري إلى البائع في الثمن وكتب على نفسه وثيقة بالثمن، ثم إن الضمن المذكور أفلس، ولم يدفع ما ضمن به إلى البائع وعند البائع بيئة وعند البائع بينة بأن الذي اشترى الحرير المضمون لا الضامن فهل يلزم المشتري دفع ثمن الحرير إلى البائع ولو كان دفع إلى الضامن ولا عبرة بالكتابة المذكورة
الإجابة

أجاب: للبائع مطالبة كل من الكفيل والأصيل، حيث لم تكن حوالة ولا يبرأ المدين بدفع الدين للكفيل والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر