السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة وتركة ادعوا بدين على مورثهم وتنازعوا مع بعضهم في شأن ذلك وجرى بينهم صلح بدراهم دفعها بعضهم من التركة للباقي واقتسموا التركة برضاهم فبعد ذلك ظهر وتحقق على مورثهم دين محيط بتركته، فهل يبطل الصلح والقسمة ويوفي دينه مما تركه، وإذا كان لهم دين وأثبتوه في وجه خصم شرعي يكون أسوة الغرماء.
الإجابة
أجاب: تتعلق ديون الميت الثانية بالوجه الشرعي بتركته، وحيث كانت التركة مستغرقة بها تقسم بين الغرماء بقدر ديونهم وليس لأحدهم أخذ شيء زائد عما يخصه بحسب القسمة، وإذا أخذ زائدا يكون لباقي الغرماء المطالبة باسترداد وتبطل قسمة الورثة التركة ما لم يوفوا الدين من مالهم أو يبري الغرماء ذمهم والله تعالى أعلم.