السؤال
سئل: في امرأة عليها دين لآخر ماتت عن ورثة شرعيين، ولا تركة لها أصلا لكون رب الدين استولى على أثمان ما تملكه قبل موتها بواسطة بيعها بقدر بعض دينه فأراد رب الدين الآن الرجوع بما بقي له من دينه على ورثتها بدون كفالة منهم في هذا الدين، ولا حوالة، فهل تتعلق ديون الميتة بتركتها، إن كانت لها تركة، ولا تلزم ورثتها بشيء منها بدون ما ذكر، حيث لا تركة لها أصلا بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم تتعلق ديون الميت بتركته، إن كانت له تركة، ولا تلزم ورثته بشيء منه شرعاً، حيث لا تركة له أصلا والحال ما ذكر بالسؤال بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.