السؤال
سئل: في رجل وابنه عليهما دين لرجل ضمن كل منهما صاحبه لرب المال ضمان غرم، ثم مات الأب وترك بيتا ودكانا فهل يباعان لوفاء ما عليه من الدين أصالة وكفالة ويقدم ذلك على الميراث.
الإجابة
أجاب: يؤخذ ما لزم المتوفى المذكور من الدين أصالة وكفالة من جميع تركته ويقدم ذلك على الميراث وليس لأحد الورثة أخذ شيء منها إلا بعد وفاء ما لزمه من الدين المذكور، فإن كانت التركة مستغرقة بالدين باعها القاضي ووفى منها الدين والله تعالى أعلم.