تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في أخوين كانا في معيشة واحدة وبأيديهما أموال مشتركة بينهما بالميراث عن أبيهما من عقار ومواش وأطيان زراعة أميرية وغيرها اقتسماها في سنة سبع وخمسين وصار كل منهما مع أولاده وعياله في معيشة وحده، ولم يكن عليهما دين لأحد، والآن مات أحدهم عن أولاده الذكور البالغين فادعى أولاده بأن على أبيهم دينا ويريدون بدون أن يجعلوا على عمهم جزءاً منه والحال أن الدين طرأ على أبيهم بعد القسمة، فهل لا يجابون لذلك شرعاً، حيث لم يكن الدين عليهما في زمن الخلطة ويكون الدين على من استدانه خاصة إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة
أجاب: لا مطالبة على الأخ بما لزم أخاه من الدين الخاص به بدون كفالة شرعية بذلك لربه والله تعالى أعلم.