السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل اتُّهِمَ بِقَتْلِ أَخِيهِ، فَفَتَشَ حَاكِمُ السَّيَاسَةِ عَلَيْهِ، وَعَلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ يَقَعُ فِي يَدَيْهِ، وَلَا خَلَاصَ لَهُ إِلَّا بِدَفْعِ مَالٍ، فَأَذِنَ لِأَخِيهِ الْحَيَّ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ مُصَادَرَتِهِ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، فَخَلَّصَهُ، هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ؟
وَإِنْ مَاتَ الدَّافِعُ قَبْلَ إِيصَالِ الْمَبْلَغِ إِلَيْهِ هَلْ لِوَرَثَتِهِ الْمُطَالَبَةُ بِمَا دَفَعَ مُوَدِّتُهُمْ عَنْهُ بِإِذْنِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لِوَرَثَةِ الدَّافِعِ الْمُطَالَبَةُ بِمَا دَفَعَ مُوَرِّثُهُمْ لِلْحَاكِمِ السِّيَاسِيِّ بِإِذْنِ الْمُتَّهَمِ الْمَذْكُورِ.
وَلَوْ لَمْ يَذْكُرِ الرُّجُوعَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ مَا وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.