دفع العبد بدل قطع اليد ثم العتق

السؤال
سُئِل: فيما إذا قطع عبد يد حر عمداً، فدفعه مولاه للمجني عليه فأعتقه، فسرى القطع فمات منه؛ فهل وقع العبد صلحاً عن الجناية وما يحدث منها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، وقع العبد صلحاً عن الجناية وما يحدث منها بسبب عتقه له؛ إذ عتقه دل على تصحيح الصلح، ولا صحة له، إلا أن يكون صلحاً عن الجناية وما يحدث منها ، وأما إذا لم يعتقه وسرت الجناية؛ تبين أن المال ليس بواجب، وأن الواجب هو القود، فكان الصلح باطلاً، فيرد العبد إلى مولاه ويقال للأولياء: إما أن تقتلوه أو تعفوا، كما هو صريح «التنوير» و «الملتقى ».
وفية وكذا الحكم لو كان القاطع حرّا ، فصالح المقطوع على عبد له ودفعه له فإن أعتقه [المقطوع] ثم سرى القطع فمات منه؛ صح الصلح، وإن لم يعتقه [فسرى]؛ فيرد العبد إلى مولاه الجاني، وللأولياء القود من المولى ولهم العفو عنه انتهى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر