السؤال
سئل: في رجل له فقراء من عتقاء والده أراد أن يدفع لهم في كل شهر أجرا معلوما من أصل زكاة ماله وزكاة حرثه لكونهم محتاجين، ولا كسب لهم، فهل والحال هذه يسوغ له ذلك ويؤجر على فعله أم لا.
الإجابة
أجاب: يجوز للرجل دفع زكاته لعتقاء والده حيث كانوا مصرفا له ويثاب على ذلك والله تعالى أعلم.